مرسوم رئاسي رقم 16-265
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-265 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة
المادة 8
السرية
1 - تعتبر المعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المحصّل عليها، بموجب هذا الاتفاق، سرية وتستفيد من نفس الحماية الممنوحة للمعلومات والوثائق والإرساليات الأخرى المنصوص عليها في القوانين والقواعد السارية لدى السلطة المطلوبة.
2 - لا يمكن استعمال المعلومات والوثائق والإرساليات المحصّل عليها بموجب هذا الاتفاق، لغير الأغراض المنصوص عليها في الاتفاق.