مرسوم رئاسي رقم 16-265
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-265 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة
المادة 7
الوثائق والوسائل الأخرى
1 - في حدود أحكام التش ريع الداخلي للسلطة المطل وب منها، ت قدم كلا السلطتين الجمركيت ين، عن د الطلب، للسلط ة الأخرى التقاري ر ونسخ الوثائق المصادق عليها، وكذا ال وسائل الأخ رى بم ا في ذلك المعلومات الإلكترونية، والتي تعتبر أساسية للسلطة الأخرى.
2 - يج ب إع ادة ال وث ائ ق الأصل ي ة في أقرب وق ت ممك ن. وفي حالة ع دم إمكانية إرس ال الوثائق الأصلي ة، يجب إرس ال نسخ موثقة أو مصادق عليها.