المادة 6
تنفيذ الطلبات
1 - تتخذ السلطة المطلوب منها، بناء على طلب من السلطة الجمركية الطالبة، كافة التدابير الرسمية، بما فيها التدابير القانونية الضرورية لتنفيذ الطلب.
2 - تنفّذ طلبات المساعدة المنصوص عليها في هذا الاتفاق طبقا للقوانين والقواعد السارية لدى السلطة المطلوبة وبالشكل المطلوب من طرف السلطة الطالبة إلاّ إذا كان ذلك يتعارض مع تلك القوانين والقواعد.
3 - بن اء على طلب م ن السلط ة الطالبة، يمكن السلط ة المطلوب ة أن ترخّص لأعوانها الحكوميين أو لموظفيها بتقديم آرائهم في المسائل الجمركية كخبراء بتقديم الوثائق الإثباتية، بما فيها المتعلقة بتصنيف البضائع وقيمتها ومنشئها.
4 - عندما لا تملك السلطة الجمركية المطلوبة المعلومات المطلوبة من السلطة الجمركية الطالبة، يجب عليها الحصول على تلك المعلومات من السلطة أو الهيئة المختصة من أجل الامتثال لذلك الطلب.