مرسوم رئاسي رقم 16-265
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-265 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة
المادة 13
دخول الاتفاق حيّز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في اليوم الأوّل من الشهر الثاني بعد أن يخطر الطرفان المتعاقدان 21 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2016 م بعضهما البعض كتابيا وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية أو الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ.