مرسوم رئاسي رقم 16-265
· ج.ر عدد 62 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-265 مؤرّخ في 11 محرّم عام 1438 الموافق 13 أكتوبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين حول التعاون الجمركي، الموقّع ببيونس آيرس بتاريخ 3 ديسمبر سنة
المادة 10
تنفيذ الاتفاق
1 - يتم التع اون والمساعدة المنص وص عليهم ا في هذا الاتفاق مباشرة بين سلطتي الجمارك. وتتفق السلطتان بشأن التدابير العلمية والترتيبات اللازمة لهذا الغرض.
2 - يجب أن يس وى أي ن زاع متعلق بتأويل أو تطب يق هذا الاتف اق بين السلطت ين الجمركيت ين في أقرب الآجال عن طريق المفاوضات بينهما.
3 - النزاعات التي لم يتم التوصل إلى حلها تس وى من قبل الطرفين المتعاقدين عن طريق القنوات الدبلوماسية.