المادة 6
اللجنة التقنية المشتركة تنشأ لجنة تقنية مشتركة من أجل تطبيق بنود بروتوكول التفاهم هذا، وتكون مهمته مناقشة واقتراح برنامج تعاون تقني وعلمي ومواضيع أخرى ذات المصلحة المشتركة، تقدّم إلى سلطات كلا البلدين. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تجتمع هذه اللجنة مرة واحدة (1) في السنة أو بناء على طلب أحد الطرفين.
ترأس من قبل مسؤولي السلطتين ("م.ع.ر.إ.ق.غ"
و"س.أ.غ.إ")، وتتكون هذه اللجن ة التقن ية المشترك ة من كل :
- مسؤولي السلطتين (أعضاء دائمين)،
- مسؤولين مكلّفين بالتعاون (أعضاء دائمين).
يمكن توسيع هذه اللجنة إلى خبراء كلا الطرفين، حسب الموضوع المعالج.