المادة 3
ميادين التعاون
1 - لتنفيذ أحكام هذا البروتوكول، اتفق الطرفان على تظافر الجهود من أجل مواصلة :
أ) تبادل التجارب والمعلومات والوثائق التقنية والعملية المشتركة، لا سيما في مجالات التفتيش والتحقيقات للمخابر وطرق التحاليل،
ب) تطوير المشاريع الخصوصية للتعاون التقني،
ج) وضع صلة بين قواعد البيانات العلمية والتقنية لكل من (م.ع.ر.إ.ق.غ(و)س.أ.غ.إ).
2 - سيخضع التعاون في مختلف الميادين لبرامج ومشاريع خصوصية والتي يجب أن يصادق عليها من قبل الجهات المسؤولة لكلا الطرفين.
3 - ميادين التعاون هي : * بعنوان المواد الغذائية :
- ترقية الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلكين،
- تبادل الخبراء والتجارب في ميدان الأمن الغذائي ومراقبة مطابقة المواد الغذائية،
- تب ادل المعلوم ات المتعلقة بالوق اية من الخطر الغذائي،
- الانسجام في تقنيات الرقابة، في اقتطاع العينات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية،
- التشاور حول المسائل ذات المصلحة المشتركة الخاصع ة للدراس ة في إط ار أشغ ال اللج ان الدول ية، أو أي هيئة تقييس أخرى ينضم إليها الطرفان،
- تسوية النزاعات الخاصة بالتنظيم أو التشريع المتعلقة بالأمن الغذائي عن طريق التشاور المبني على المبادىء العلمية وفقا للتشريعات والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين،
- تنظيم دورات تكوينية لنقل المهارة وإعادة تأه يل قدرات الهيئات المكلفة بمراقبة مطابقة المواد الغذائية وا لمخابر،
- المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما. * بعنوان المواد غير الغذائية :
- تبادل المعلومات فيما يخص النظام التقني والقياسات للجودة وأمن المواد غير الغذائية،
- تبادل الخبرة حول الطرق ذات الصلة بتفتيش ومراقبة مطابق ة وأمن المواد غير الغذائ ية المستوردة أو المنتجة محليا،
- التعاون التقني في الميادين ذات الصلة بنشاطات مخابر التحاليل والتجارب،
- التعاون التقني والدعم الخاص بالمخبر الوطني للتجارب (AENL)،
- تنظيم دورات تكوينية لنقل المهارة وإعادة تأهيل قدرات الهيئات المكلفة بمراقبة مطابقة المواد غير الغذائية وا لمخابر،
- المشاركة في الملتقيات والمؤتمرات والأيام الدراسية المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة بينهما.