المادة 11
الإنهاء ي م كن كل ط رف أن ي خط ر ال ط رف ال ثاني ك ت اب ي ا، عبر ال قن اة ال دب ل وم اس ي ة، بني ته في إنهاء العمل بهذا البروتوكول، بإشعار مسبق، على الأق ل ست ة (6) أشهر قبل انقضاء مدة صلاحيته. إنّ إنهاء العمل بهذا البروتوكول لا يجب أن يؤثّر على المشاريع والبرامج الجارية، إلاّ إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
وقّع على هذا البروتوكول بالجزائر، في 10 مارس سنة 2015، وحرر باللغات العربية والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجية.
عن الجمهورية الجزائرية عن حكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية البرتغالية وزير التجارة وزير الاقتصاد عمارة بن يونس اونطونيو بيريز دي ليما ★