الفصل الرابع — الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان
المادة 8
1 - تقضي الدول الأطراف على كافة أشكال التمييز خصوصا تلك القائمة على أسس الرأي السياسي أو الجنس أو العرق أو الدين أو العنصر وعلى أي شكل آخر من التعصب.
2 - تعتمد الدول الأطراف تدابير تشريعية وإدارية لضمان حقوق المرأة والأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص المصابين بإعاقة واللاجئين والمشردين وأي مجموعة مهمش ة ومستضعف ة من ا لمجتمع.
3 - تحترم الدول الأطراف التنوع العرقي والثقافي والديني الذي يساهم في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين.