مرسوم رئاسي رقم 16-255
· ج.ر عدد 59 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 51
1 - يودع هذا الميثاق لدى رئيس المفوضية.
2 - يبلغ رئيس المفوضية جميع الدول الأعضاء بالتوقيع والتصديق على الميثاق والانضمام إليه ودخوله حيّز التنفيذ والتحفظات عليه وطلبات التعديلات والموافقات عليها.
3 - يسجل رئيس المفوضية هذا الميثاق، بعد دخوله حيّز التنفيذ، لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة وفقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.