الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 50
1 - يجوز لأية دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا الميثاق.
2 - ت قدم التعديلات أو المراجعة المقترحة إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين (30) يوما من استلامها.
3 - يدرس المؤتمر هذه المقترحات، بناء على مشورة المجلس التنفيذي خلال دورته التي تلي الإخطار، على أن يكون قد تم إخطار جميع الدول الأطراف بالأمر قبل انعقاد الدورة بثلاثة (3) أشهر.
4 - يعتمد المؤتمر التعديلات والمراجعات بالتوافق العام أو بأغلبية الثلثين إن تعذر ذلك.
5 - تدخل التعديلات والتنقيحات حيّز التنفيذ إذا حظيت بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف.