الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 49
1 - تقوم الدول الأطراف، كل سنتين من تاريخ دخول هذا الميثاق حيّز التنفيذ، بتقديم تقرير عن الإجراءات التشريعية والإجراءات الأخرى التي يتم اتخاذها بغرض تنفيذ مبادئ والتزامات هذا الميثاق.
2 - تقدم نسخ ة من هذا التقرير إلى أجهزة الاتح اد ذات الصل ة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار صلاحياتها.
3 - تقوم المفوضية بإعداد تقرير تلخيصي حول تنفيذ الميثاق وتقديم ه إلى المؤتمر من خلال المجلس التنفيذي.
4 - يتخذ المؤتمر التدابير اللازمة التي تهدف إلى معالجة المسائل التي تتم إثارتها في التقرير.