مرسوم رئاسي رقم 16-255
· ج.ر عدد 59 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة
الفصل الحادي عشر — أحكام ختامية
المادة 46
وفقا للأحكام ذات الصلة للقانون التأسيسي والبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي، يحدد المؤتمر ومجلس السلم والأمن التدابير المناسبة التي يتعيّن فرضه ا على أية دول ة طرف تنتهك هذا الميثاق.