الفصل التاسع — الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
المادة 43
1 - تسعى الدول الأطراف إلى تمكين جميع المواطنين من الحصول ع لى التعليم الأساسي المج اني والإجباري، وخاصة البنات وسكان الريف والأقليات والأشخاص المعوقين والفئات الاجتماعية المهمشة الأخرى.
2 - كما تحرص الدول الأعضاء على محو الأمية بين المواطنين الذين تجاوز عمرهم سن الدراسة الإجبارية، وخاصة النساء وسكان المناطق الريفية والأقليات والأشخاص المعوقين وكل فئة اجتماعية مهمشة أخرى.
الفصل العاشر آليات التطبيق المادّة 44 من أجل تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق :
1 - على مستوى كل دولة طرف :
تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ الأهداف وتطبيق المبادئ واحترام الالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق، على النحو الآتي :
أ) اتخاذ الدول الأط راف للاجراءات المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والتنفيذية والإدارية، حتى تتفق القوانين والأنظمة الوطنية للدول الأطراف مع هذا الميثاق،
ب) اتخاذ الدول الأطراف لكافة التدابير اللازمة وفقا للترتيبات والإجراءات الدستورية لضمان نشر الميثاق على نطاق واسع، وجميع النصوص والإجراءات التشريعية ذات الصلة التي قد تكون ضرورية لتنفيذ مبادئه الأساسية، أكتوبر سنة م
ج) تشج يع الدول الأطراف للإرادة السياس ية كشرط ضروري لتحقيق الأهداف الواردة في هذا الميثاق،
د) إدراج الدول الأطراف للالتزامات والمبادئ الواردة في هذا الميثاق في سياساتها واستراتيجياتها الوطنية.
2 - على مستوى المفوضية :
ألف : على المستوى القاري :
أ) تحدد المفوضية المعايير لتنفيذ الالتزامات والمب ادئ الواردة في هذا الميثاق، وتعمل على ضم ان أن تستوفي الدول الأطراف هذه المعايير،
ب) توفر المفوضية الظروف المناسبة لتحقيق الحكم الديمقراطي في القارة الإف ريقية وخاص ة م ن خلال تسهيل مواءم ة سياسات وقوانين الدول الأطراف،
ج) تتخذ المفوض ية التداب ير الضرورية لضمان أن تقوم وحدة الديمقراطية والمساعدة الانتخابية وصندوق الديمق راطية والمس اعدة الانتخ ابية بت وفير المساعدة والموارد اللازم ة للدول الأطراف لدعم العمليات الانتخابية،
د) تضمن المفوض ية تنف يذ مقررات الاتحاد فيما يخص التغي يرات غير الدست ورية للحكومات في القارة.
باء : على المستوى الإقليمي :
تضع المفوضية إطارا للتعاون مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية لتنفيذ المبادئ الواردة في هذا الميثاق لهذا الغرض، فهي تحث المجموعات الاقتصادية الإقليمية على ما يأتي :
أ) تشجيع الدول الأعضاء على التصديق على هذا الميثاق وعلى الانضمام إليه،
ب) تعيين الجهات المختصة لتنسيق وتقييم ومتابعة تنفيذ الالتزامات والمبادىء الواردة في هذا الميثاق لضمان مشاركة واسعة من جانب الأطراف، وخاصة منظمات المجتمع المدني في هذه العملية.