الفصل الثالث — المبادىء
المادة 3
تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ هذا الميثاق طبقا للمبادئ الآتية :
1 - احترام حقوق الإنسان والمبادىء الديمقراطية،
2 - الوصول إلى سلطة الدولة وممارستها وفقا لدستور الدولة الطرف وسيادة القانون،
3 - تعزيز نظام حكم تمثيلي،
4 - تنظ يم انتخاب ات منتظمة وشف افة وحرة وعادلة، أكتوبر سنة م
5 - فصل السلطات،
6 - تعزيز المساواة والتكافؤ بين الرجل والمرأة والنساء في المؤسسات العامة والخاصة،
7 - المشارك ة الفعلية للم واطن ين الأفارقة في عملي ات الديمق راطية والتنم ية وفي إدارة الشؤون العامة،
8 - ال شف افي ة والع دل ف ي إدارة ش ؤون مؤسسات الدولة،
9 - شجب وقمع أعمال الفس اد والمخالفات والإفلات من العقاب،
10 - شجب التغييرات غير الدستورية للحكومات ورفضها رفضا قاطعا،
11 - تعزيز التعددية الحزبية، لا سيما من خلال الإقرار بدور وحقوق والتزامات الأحزاب السياسية المشكّلة قانونا بما في ذلك أحزاب المعارضة التي يجب أن تتمتع بوضع قانوني.