مرسوم رئاسي رقم 16-255
· ج.ر عدد 59 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة
الفصل التاسع — الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
المادة 38
1 - تعزز الدول الأطراف السلم والأمن والاستقرار في بلدانها وأقاليمها وفي القارة من خلال تشجيع الأنظمة السياسية القائمة على المشاركة والتي تسند إلى مؤسسات فعالة وشاملة.
2 - تعزز الدول الأطراف التضامن فيما بين الدول الأعضاء وتدعم مبادرات منع النزاعات وتسويتها التي قد يتخذها الاتحاد وفقا للبروتوكول المؤسس لمجلس السلم والأمن.