الفصل التاسع — الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
المادة 33
تسعى الدول الأطراف إلى إضفاء الصبغة المؤسسية على الحكم الاقتصادي وإدارة المنشآت، من بين أمور أخرى، من خلال :
1 - إدارة للقطاع العام ذات كفاءة وفعالية.
2 - تعزيز الشفافية في إدارة الأموال العامة.
3 - منع ال فس اد والجرائم ذات الصلة ومكافحتها.
4 - إدارة الديون العامة على نحو فعال.
5 - الاستخدام الحكيم والمستدام للموارد العامة.
6 - التخصيص العادل لثروات البلد وموارده الطبيعية.
7 - التخفيف من حدة الفقر.
8 - وضع الأطر التشريعية والتنظيمية الفعالة لتنمية القطاع الخاص.
9 - خلق المن اخ الذي يساعد على تدفق رأس المال الأجنبي.
10 - صياغ ة سياسات ضريبية تشجع الاستثمار.
11 - منع ومحاربة الجريمة.
12 - صياغة وتنفيذ وتعزيز استراتيجيات التنمية الاقتصادية، بم ا في ذلك الش راك ة بين القطاعين العام والخاص.
13 - وضع أنظمة ضريبية تتسم بالكفاءة والفاعلية وتقوم على الشفافية والمساءلة.