الفصل التاسع — الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
المادة 32
تتخذ ال دول الأطراف التداب ير اللازمة لإضفاء الصبغ ة المؤسس ية على الحكم السياسي الرشيد، من خلال :
1 - إدارة عامة فعالة ذات كفاءة وقابلة للمساءلة.
2 - تعزيز سير وفعالية البرلمانات.
3 - استقلالية القضاء.
4 - إصلاحات هامة للمؤسسات العامة بما في ذلك قطاع الأمن.
5 - مواءمة العلاقات في المجتمع بما فيها العلاقات بين المدنيين والعسكريين. 7 محرم عام 1438 ه 9 2016 الجريدة الرّسميّة أكتوبر سنة م
6 - تدعيم الأنظمة السياسية المستدامة ذات التعددية الحزبية.
7 - تنظيم انتخابات دورية شفافة، حرة وعادلة.
8 - دعم واحترام مبدأ سيادة القانون.