الفصل التاسع — الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
المادة 29
1 - تقر الدول الأطراف بدور النساء الحيوي في نشر الديمقراطية وتعزيزها.
2 - تق وم الدول الأطراف بتهيئة الظروف المواتية للمشاركة الكاملة والتامة للمرأة في عمليات وهياكل صنع الق رار على كاف ة المستوي ات كعنص ر أس اسي من عناصر تعزيز وممارسة الثقافة الديمقراطية.
3 - تتخذ الدول الأطراف كافة التدابير الممكنة لتشج يع ال م ش ارك ة ال ك ام ل ة لل مرأة في العملية الانتخابية وتضمن الت وازن بين الرجل والمرأة في التمث يل على كافة الأصعدة، بما في ذلك الجهاز التشريعي.