الفصل التاسع — الحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي
المادة 27
بُغية النهوض بالحكم السياسي والاقتصادي والاجتماعي، تلتزم الدول الأطراف بما يأتي :
1 - بناء قدرات البرلمانات والأحزاب السياسية المعترف بها قانونا للقيام بمهامها الرئيسية.
2 - تعزيز المشاركة الشعبية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
3 - إجراء إصلاحات مستمرة على الأنظمة القانونية والقضائية.
4 - تحسين إدارة القطاع العام.
5 - تحسين تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية ومكافحة الفساد.
6 - تعزيز تنمية القطاع الخاص من خلال، من بين أمور أخرى، إقامة إطار تشريعي وتنظيمي مناسب.
7 - تطوير واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
8 - تعزيز حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة وكذلك تقوية وسائل الإعلام المهنية.
9 - تعزيز القيم الديمقراطية للمؤسسات التقليدية.
10 - الحيلولة دون انتشار أمراض مثل الملاريا ومرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وحمّى إيبولا وأنفلونزا الطيور ومحاربة أثرها.