الفصل الثامن — عقوبات في حالة التغيير غير الدستوري للحكومات
المادة 23
تتف ق ال دول الأطراف، من بين أمور أخ رى، على أن استخدام ال وسائل غير الشرعية التالية للوصول إلى السلطة أو البق اء فيها، يعتبر تغييرا غير دستوري للحكومات، وبالتالي يستوجب فرض عقوبات مناسبة من قبل الاتحاد :
1 - كل استيلاء على السلطة أو انقلاب عسكري ضد حكومة منتخبة ديمقراطيا.
2 - كل تدخل من قبل مرتزقة لاستبدال حكومة منتخبة ديمقراطيا.
3 - كل تدخل من قبل مجموعات من المنشقين المسلحين أو حركات متمردة لقلب حك ومة منتخبة ديمقراطيا.
4 - ك ل رفض من حكوم ة ق ائم ة تسل يم السلطة للحزب أو المرشح الفائ ز في انتخابات حرة وعادلة ونزيهة.
5 - كل تعديل أو مراجعة الدساتير والوثائق القانونية بالصورة التي تتعارض مع مبادئ التناوب الديمقراطي على السلطة.