مرسوم رئاسي رقم 16-255
· ج.ر عدد 59 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة
الفصل السابع — الانتخابات الديمقراطية
المادة 18
1 - يجوز للدول الأطراف أن تطلب من المفوضية، من خلال وحدة دعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية أكتوبر سنة م وصندوق الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، تقديم الخدمات الاستشارية أو المساعدة على تعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية.
2 - يجوز للمفوضية، في أي وقت، وبالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، إرسال بعثات استشارية خاصة لتقديم المساعدة لهذه الدولة الطرف بغية تعزيز مؤسساتها وعملياتها الانتخابية.