مرسوم رئاسي رقم 16-255
· ج.ر عدد 59 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة
الفصل السادس — المؤسسات الديمقراطية
المادة 15
1 - تقوم الدول الأطراف بإنشاء مؤسسات عامة تعزز وتدعم الديمقراطية والنظام الدستوري. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - تحرص الدول الأطراف على أن يكفل الدستور استقلالية هذه المؤسسات.
3 - تضمن الدول الأطراف خضوع هذه المؤسسات للمساءلة أمام الهيئات الوطنية ا لمختصة.
4 - توفر ال دول الأط راف الموارد اللازمة لتمكين هذه المؤسسات من القيام بواجباتها بكفاءة وفعالية.