الفصل السادس — المؤسسات الديمقراطية
المادة 14
1 - تقوم الدول الأط راف بتع زيز وإضفاء الطابع المؤسسي لرقابة السلطات المدنية الدستورية على القوات المسلحة وقوات الأمن تعزيزا للديمقراطية والنظام الدستوري.
2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات التشريعية والتنظيمية لضمان التعامل وفقا للقانون مع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة ديمقراطيا عن طريق وسائل غير دستورية.
3 - تتعاون الدول الأطراف فيما بينه ا لضمان التعامل طبقا للق انون م ع الأشخاص الذين يحاولون الإطاحة بحكومة منتخبة عن طريق وسائل غير دستورية.