مرسوم رئاسي رقم 16-255
· ج.ر عدد 59 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-255 مؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق على الميثاق الإفريقي حول الديمقراطية والانتخابات والحكم، المعتمد من طرف رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) في 30 يناير سنة
الفصل الرابع — الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان
المادة 10
1 - ترسخ الدول الأطراف مبدأ سيادة الدستور في تنظيمها السياسي.
2 - تضمن الدول الأطراف أن تكون عملية تعديل أو مراجعة الدستور، ترتكز على توافق وطني يقضي، عند الضرورة، باللجوء إلى الاستفتاء.
3 - تحمي الدول الأطراف حق المساواة أمام القانون وتوفر الحماية المتساوية عن طريق القانون كشرط أساسي مسبق لمجتمع عادل وديمقراطي.