المادة 7
الانفصال والطلاق وفسخ الزواج تقوم الدول الأطراف باتخاذ إجراءات تشريعية مناسب ة لضمان تمتع الرجل والمرأة بنفس الحق وق في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج. وفي هذا الصدد، تسهر على ما يأتي :
أ) يتم الانفص ال والطلاق وفسخ ال زواج بطريقة قضائية،
ب) للرجل والمرأة نفس الحق في طلب الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج،
ج) في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج، تكون للرجل والمرأة نفس الحقوق والواجبات المتبادلة تجاه أطفالهما. وفي جميع الحالات، تكون مصلحة الأطفال أمرا جوهريا،
د) في حالة الانفصال أو الطلاق أو فسخ الزواج، يكون للمرأة والرجل الحق في الاقتسام المنصف للأملاك المشتركة المكتسبة خلال الزواج.