المادة 5
القضاء على الممارسات الضارة تمنع الدول الأطراف وتدين جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر سلبا على الحقوق الإنسانية الأساسية للمرأة والتي تتعارض مع المعايير الدولية. وتتخذ الدول الأطراف جم يع الإجراءات التشريعية وغيرها للقض اء على مثل هذه الممارسات، وخاصة ما يأتي :
أ) تحسيس جميع فئات المجتمع بشأن الممارسات الضارة من خلال حملات وبرامج إعلامية وتعليمية رسمية وغير رسمية واتصال،
ب) منع، بمقتضى إجراءات تشريعية مصحوبة بعقوبات، جميع أشكال تشويه وبتر الأعضاء التناسلية للمرأة وإضفاء الصبغة الطبية أو شبه الطبية على تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة وعلى كل الممارسات الضارة الأخرى.
ج) توف ير الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال تقديم الخدمات الأساسية مثل خدمات الصحة والدعم القانوني والقضائي والمشورة والإحاطة المناسبة وكذلك التدريب المهني حتى يصبحن قادرات على العناية الذاتية،
د) حماية المرأة التي تتعرض لخطر الممارسات الضارة وغيرها من جميع أشكال العنف والتعسف وعدم التسامح.