مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 31
وضع هذا البروتوكول لا يؤثر أي من أحكام هذا البروتوكول على الأحكام الأكثر رعاية لحقوق المرأة المضمنة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في أي اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية أو دولية تطبّق في هذه الدول.