المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في إفريقيا إنّ الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
- إذ تأخذ في الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على اعتماد بروتوك ولات أو اتف اقات خ اصة، عند الاقتضاء، قصد استكمال أحكام الميثاق وأن الدورة العادية الحادية والثلاثين (31) لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية المنعقدة في أديس أبابا (إثيوبيا)، في يوني و سن ة 1995، قد وافق ت بموجب الق رار (XXXI) 240 AHG/RES.، على توصية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بإعداد بروتوكول حول حقوق المرأة في إفريقيا،
- وإذ تأخذ في الاعتبار كذلك أن المادة 2 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص على مبدأ ع دم التمييز على أس اس الع رق أو القبيل ة أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخ ر أو الأص ل الق ومي أو الاجتماعي أو الثروة أو الولادة أو أي وضعية أخرى،
- وإذ تأخذ في الاعتبار أيضا أن المادة 18 من الميثاق الإف ريقي لحق وق الإنسان والشعوب تدعو جميع الدول الأعضاء إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان حماية حقوقها كما هو منصوص عليه في الإعلانات والاتفاقيات الدولية،
- وإذ تلاحظ أن المادتين 60 و 61 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بالمواثيق الإقليمية والدولية بشأن حقوق الإنسان والممارسات الإفريقية التي تتفق مع الأعراف الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب كمبادىء مرجعية هامة لتطبيق وتفسير الميثاق الإفريقي،
- وإذ تذكر بأن حقوق المرأة معترف بها ومضمونة من قبل جميع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وكذلك بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م الاختياري والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته وجميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة كجزء من الحقوق الإنسانية الثابتة والمترابطة وغير القابلة للتجزئة،
- وإذ تذكر أيضا بالقرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة حول دور المرأة في تعزيز السلم والأمن،
- وإذ تلاحظ أن حقوق الم رأة ودورها الأساسي في التنم ية ق د تم التأكيد عليهما في خطط عمل الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية لعام 1992، وحول حقوق الإنسان (3991)، وحول السكان والتنمية لعام (1994) وحول التنمية الاجتماعية (5991)،
- وإذ تؤكد من ج دي د على مبدأ تع زي ز المس اواة بين الجنسين كما ورد في القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، وفي الشراكة الج ديدة لتنمية إفريقيا، وفي الإعلانات والقرارات والمقررات ذات الصل ة التي تشدد على الت زام الدول الإفريقية بضمان مشاركة المرأة الإف ريق ية التام ة في تنمية إفريقيا على قدم المساواة،
- وإذ تلاحظ كذلك أن خطة العمل الإفريقية وإعلان داكار لعام 1994، وخطة عمل بيجين وإعلان عام 1995، تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي أعلنت التزامها رسميا بتنفيذها، إلى اتخاذ خطوات ملموس ة لإيلاء عناية أكبر للحقوق الإنسانية للمرأة بغية القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف المؤسسة على الجنس،
- وإذ تقر بدور المرأة الحاسم في الحفاظ على القيم الإفريقية القائمة على مبادىء المساواة والسلم والحرية والكرامة والعدل والتضامن والديمقراطية،
- وإذ تضع في الحسبان القرارات والإعلانات والتوصيات والمقررات والاتفاقيات والمواثيق الإقليمية والإقليمية الفرعية الأخرى التي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بينها وبين الرجال،
- وإذ تشعر بالقلق من أنه رغم تصديق غالبية الدول الأطراف على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وجميع المواثيق الدول ية ح ول حق وق الإنسان، وإعلان التزامها رسميا بالقضاء على جميع أشكال التمييز والممارس ات الضارة ضد الم رأة، فإن المرأة في إفريقيا لا تزال ضحية التمييز والممارسات الضارة،
- وإذ تعرب عن إيمانها الراسخ بأن أي ممارسة تعرقل أو تعرض للخطر النمو الطبيعي للنساء والفتيات أو تؤثر على نمائهن الجسدي والنفسي، يجب إدانتها والقضاء عليها،
- وإذ تعقد العزم على ضمان تعزيز وتحقيق وحماية حقوق المرأة لتمكينها من التمتع بجميع حقوقها الإنسانية بالكامل، قد اتفقت على ما يأتي :
المادّة الأولى التعريفات لغرض هذا البروتوكول :
أ) تعني عبارة "القانون التأسيسي"، القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي.
ب) تعني عبارة "الميثاق الإفريقي"، الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
ج) تعني عبارة "اللجنة الإفريقية"، اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،
د) تعني كلمة "المؤتمر"، مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي،
ه) تعني عبارة "التمييز ضد المرأة"، أي تمييز أو إبعاد أو تقييد أو أي معاملة تمييزية على أساس الجنس تستهدف الحقوق الإنسانية للمرأة وحرياتها الأساسية في جميع ميادين الحياة بغض النظر عن حالتها الاجتماعية وتؤثر على هذه الحقوق أو تبطل الاعتراف بها أو تمتعها بها أو ممارستها لها،
و) تعني عبارة "الدول الأطراف"، الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
ز) تعني كلمة "المرأة"، الأشخاص من جنس الإناث بما في ذلك الفتيات،
ح) يعني مختصر "النيباد"، الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا التي أنشأها المؤتمر،
ط) تعني عبارة "الممارسات الضارة"، أي سلوك أو مواقف و/ أو ممارسات تؤثر سلبا على الحقوق الأساسية للمرأة والفتيات مثل حقوقهن في الحياة والصحة والكرامة والتعليم وسلامة الجسد،
ي) تعني كلمة "الاتحاد"، الاتحاد الإفريقي،
ك) تعني عبارة "العنف ضد المرأة"، جم يع الأعمال المرتكبة ضد المرأة والتي تسبب أو من شأنها أن تسبب الض رر أو المع ان اة الجس دي ة أو الجنس ية أو النفسية أو الاقتصادية بما في ذلك التهديد بالقيام بمث ل هذه الأعمال أو فرض قيود على المرأة أو حرمانها اعتباطا من الح ريات الأساسية، سواء في الحي اة العامة أو الخاصة، في وقت السلم أو في حالة النزاعات أو الحرب.
المادّة 2 القضاء على التمييز ضد المرأة
1 - تكافح الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اتخاذ إجراءات مناسبة على الصعيدين التشريعي والمؤسساتي وغيرهما. وتقوم، في هذا الصدد، بما يأتي :
أ) إدخال مبدأ المس اواة بين ال رجل والم رأة في دساتيرها ومواثيقها التشريعية الأخرى، إذا لم يتم القيام بذلك بعد، وضمان تنفيذها فعلا.
ب) اعتماد إجراءات تشريعية وتنظيمية مناسب ة وتنفيذه افع لا بم ا فيه ا تلك ال رام ية لمنع ومعاقبة جميع أشكال التمييز والممارسات الض ارة التي تعرّض صحة الم رأة ورفاهيته ا العامة للخطر،
ج) إدخال اهتمامات المرأة في قراراتها السياسية وتشريعاتها وخططها وبرامجه ا وأنشطتها الإنمائ ية وكذلك في جميع ميادين الحياة الأخرى،
د) اتخ اذ إجراءات تصحيح ية وإيجابية في المجالات التي لا يزال التمييز يمارس فيها ضد المرأة من الناحية القانونية والعملية،
ه) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الرامية للقض اء على جم يع أشك ال التمييز ضد المرأة.
2 - تلتزم الدول الأطراف بتعديل أنماطها الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة من خلال تثقيف العموم واستراتيجيات للإعلام والتعليم والاتصال بغية تحقيق القضاء على كل الممارسات الثقافية والتقليدية الضارة وجميع الممارسات الأخرى القائمة على فكرة النقص أو التفوق من قبل أحد الجنسين أو على أساس أدوار الرجل والمرأة التي تحدد حسب قوالب ثابتة. 5 أكتوبر سنة 2016 م