مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 29
الدخول حيّز النفاذ
1 - يدخل هذا البروتوكول حيّز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوما من إيداع وثيقة التصديق الخامسة عشرة .(15)
2 - بالنسبة لك ل دولة طرف تنضم إلى هذا البروتوكول بعد دخوله حيّز النفاذ، يصبح البروتوكول نافذا تجاهها بتاريخ إيداعها لوثيقة انضمامها،
3 - يبلّ غ رئيس مفوض ية الاتح اد الإفريقي جم يع الدول الأعضاء في الاتح اد الإفريقي بدخول هذا البروتوكول حيّز النفاذ.