مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 28
التوقيع والتصديق والانضمام
1 - يعرض هذا البروتوكول على الدول الأطراف للتوقيع والتصديق عليه والانضمام إليه وفقا لمختلف إجراءاتها الدستورية.
2 - تودع وثائق التصديق والانضمام لدى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي.