مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 26
التنفيذ والمتابعة
1 - تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوكول على المستوى الوطني وتدرج في تقاريرها الدورية المقدم ة، طبق ا للمادة 62 من الميث اق الإف ريقي، بيانات ح ول الإجراءات التشريعية أو غيرها التي اتخذتها من أجل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.
2 - تلتزم الدول الأطراف باعتماد كل الإجراءات الضروري ة ورصد الموارد المال ية المناسب ة وغير ذلك من أجل ضمان التنفيذ الفعلي للحقوق المعترف بها في هذا البروتوكول.