مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 25
التعويضات تتعهد الدول الأطراف بما يأتي :
أ) ضمان التعويض المناسب لكل امرأة تمّ انتهاك حقوقها أو حرياتها المعترف بها في هذا البروتوكول،
ب) ضمان أن تتولى تحديد التعويضات السلطات القضائية والإدارية والتشريعية ا لمختصة، أو كل سلطة مختصة ينص عليها القانون.