مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 23
الحماية الخاصة بالمرأة المعوقة تتعهد الدول الأطراف بما يأتي :
أ) ضمان حماية المرأة المعوقة خاصة باتخاذ إجراءات محددة تتعلق باحتياجاتها المادية والاقتصادية والاجتماعية، لتيسير حصولها على العمل والتدريب المهني وكذلك مشاركتها في صنع القرار،
ب) ضمان حق المرأة المعوقة ضد العنف، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتمييز على أساس العجز، وضمان الحق لها في المعاملة بكرامة.