مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 21
الحق في الميراث
1 - للأرملة الحق في حصة منصفة من ميراث ممتلكات زوجها. وللأرملة، بغض النظر عن نظام الزوجية، الحق في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية.
وفي حالة الزواج من جديد، تحتفظ بهذا الحق إذا كان البيت ملكا لها أو آل إليها بالميراث.
2 - للمرأة مثل الرجل الحق في ميراث ممتلكات والديهما وفق حصص منصفة.