مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 20
حقوق الأرملة تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تمتع الأرملة بجميع حقوق الإنسان من خلال تنفيذ الأحكام الآتية :
أ) لا تخضع الأرملة لأي معاملة لا إنسانية، مهينة أو مذلة،
ب) بعد وفاة زوجها، تصبح الأرملة آليا ولي أطفالها ما لم يتعارض ذلك مع مصلحتهم ورفاهيتهم،
ج) للأرملة حق الزواج من جدي د برجل من اختيارها.