المادة 18
الحق في بيئة صحية ومستدامة
1 - للمرأة الحق في العيش في بيئة صحية ومستدامة.
2 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي :
أ) ضمان مشاركة أكبر للمرأة في التخطيط والإدارة والحماية في مجال البيئة والاستخدام الجيد للموارد الطبيعية على جميع المستويات،
ب) تعزيز البحث والاستثمار في مجال مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات ذات الصلة، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات، وتسهيل وصول المرأة إليها والتحكم فيها،
ج) دعم وحماية تنمية المعرفة لدى المرأة في مجال التكنولوجيات المحلية،
د) تقنين إدارة النفايات المنزلية وتحويلها وتخزينها وإزالتها،
ه) الحرص على احترام المعايير المناسبة لتخزين النفايات السامة ونقلها وإزالتها.