مرسوم رئاسي رقم 16-254
· ج.ر عدد 58 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-254 مؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التّصديق، مع التصريحات التفسيرية، على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق الم رأة في إف ريقيا المعتمد من ط رف الدورة العادي ة الثان ية لمؤتمر الاتح اد الإفري قي بمابوت و (موزمبيق)، في 11 يوليو سنة
المادة 15
الحق في الأمن الغذائي تضمن الدول الأطراف حق المرأة في الوصول إلى غذاء صحي ومناسب. وفي هذا الصدد، تتخذ الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يأتي :
أ) تمكين المرأة من الحصول على ماء الشرب النقي، ومصادر الطاقة المنزلية، والأرض ووسائل إنتاج الغذاء، 5 أكتوبر سنة 2016 م
ب) إقامة أنظمة مناسبة للإمدادات والتخزين قصد ضمان الأمن الغذائي.