المادة 14
الحق في الصحة ومراقبة الوظائف الإنجابية
1 - تضمن الدول الأطراف احترام وتعزيز حقوق المرأة في الصحة بما فيها الصحة الجنسية والإنجابية.
وتشمل هذه الحقوق :
أ) الحق في السيطرة على خصوبتها،
ب) الحق في تقرير الإنجاب، وعدد الأطفال، والمباعدة بين الولادات،
ج) الحق في اختيار طرق منع الحمل،
د) الحق في الحماية الذاتية وضمان الحماية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز،
ه) الحق في إعلام المرأة بوضعها الصحي والوضع الصحي لشريكها، ولا سيما في حالة الإصابة بأمراض منقولة عن طريق الاتصال الجنسي بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وذلك وفقا للمعايير والممارسات المعترف بها دوليا،
و) الحق في تلقي التعليم بشأن تنظيم الأسرة،
2 - تتخذ الدول الأطراف الإج راءات المن اسب ة لما يأتي :
أ) ضمان وصول المرأة لخدمات صحية كافية ورخيصة السعر وعلى مسافات معقولة، بما في ذلك برامج الإعلام والتعليم والاتصال، وخاصة للمرأة في المناطق الريفية،
ب) توفير خدمات الصحة والتغذية للمرأة في فترة ما قبل الوضع وبعده وأثناء الحمل والرضاعة وتحسين الخدمات الموجودة،
ج) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة، وخاصة السماح بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وزنا المحارم، وحيث يعرّض الحمل الصحة العقلية والبدنية للأم أو حياتها وحياة الجنين للخطر.