المادة 13
الحقوق الاقتصادية والحماية الاجتماعية تعتمد الدول الأطراف إجراءات تشريعية وغيرها وتنفذها لضمان تساوي الفرص للمرأة في العمل والتدرج الوظيفي وفي الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية الأخرى. وفي هذا الصدد، تلتزم بما يأتي :
أ) تعزيز المساواة في الحصول على العمل،
ب) تعزيز الحق بين الرجل والمرأة في الأجر المتساوي للعمل ذي القيمة المتساوية،
ج) ضمان الشفافية في انتداب المرأة وترقيتها وفصلها ومكافحة التحرش الجنسي في مكان العمل والمعاقبة عليه،
د) إعطاء المرأة حرية اختيار عملها وحمايتها من الاستغلال من قبل ص احب العمل وانتهاك حقوقها الأساسية كم ا تعترف بها وتضمنه ا الاتفاقيات والقوانين والنظم النافذة،
ه) تهيئة الظروف لتعزيز ودعم المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة وخاصة في القطاع غير الرسمي،
و) إنشاء نظام للحماية والضمان الاجتماعي للمرأة العاملة في القطاع غير الرسمي وتوعيتها للانخراط فيه،
ز) تحديد السن الأدنى للعمل، ومنع عمل الطفل دون هذا السن. ومنع ومكافحة ومعاقبة جميع أشكال استغلال الأطفال وخاصة الطفلة،
ح) اتخ اذ الإج راءات المناسب ة لتثمين عمل المرأة في المنزل،
ط) ضمان إجازة أمومة مناسبة وبأجر للمرأة قبل الوضع وبعده في كل من القطاعين الخاص والعام،
ي) ضمان المس اواة في قوان ين الضريبة بين الرجل والمرأة،
ك) الاعتراف بحق المرأة العاملة ذات المرتب في الحصول على نفس العلاوات والمستحقات التي تمنح للرجال العاملين ذوي المرتب لفائدة زوجاتهم وأطفالهم،
ل) الاعتراف بأن تربية الأطفال ونماءهم هي مهمة اجتماعية يتحم ل فيها الوالدان المسؤولية الأولى وتتحمل الدولة وكذلك القطاع الخ اص مسؤولية ثانوية فيها،
م) اتخاذ الإجراءات التشريعية والإدارية المناسبة لمكافحة استغلال أو استعمال المرأة في الممارسات الدعائية الإباحية أو المهينة لكرامتها.