المادة 11
حماية المرأة في النزاعات المسلحة
1 - تلتزم الدول الأطراف باحترام وضمان احترام سيادة القانون الدولي الإنساني المطبق في حالات النزاعات المسلحة التي تؤثر على السكان، وبالأخص المرأة. 3 محرّم عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2016 م
2 - يتعين على الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بموجب القان ون الدولي الإنساني، حماية المدنيين في حالات النزاع ات المسلحة، بمن فيهم النساء بغض النظر عن الفئة السكانية التي ينتمين إليها.
3 - تلتزم الدول الأطراف بحماية طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات والنازحات داخليا، من كافة أشكال العنف والاغتصاب وغير ذلك من أشكال الاستغلال الجنسي، وضمان اعتبار أعمال العنف هذه جرائم حرب وإبادة جماعية و/ أو جرائم ضد الإنسانية وأن يمثل مرتكبوها أمام العدالة لدى المحاكم ا لمختصة.
4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشارك ة أي طفل وخاصة الفتيات اللائي لم يبلغن سن ال 18 من العمر في الأعمال العدائية، وبالأخص عدم تجنيد أي طفل.