المادة 10
الحق في السلام
1 - يكون للمرأة حق العيش في سلام وحق المشاركة في تعزيز وصون السلام.
2 - تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان مشاركة متزايدة للمرأة :
أ) في برامج تعليم السلام وثقافة السلام،
ب) في هياك ل وعمليات الوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية،
ج) في هياكل صنع القرار المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية لضمان الحماية الجسدية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا وخاصة النساء،
د) على جميع مستويات الهياكل القائمة على إدارة المخيمات وفضاءات لجوء أخرى لطالبي اللجوء واللاجئين والعائدين والنازحين داخليا وخاصة النساء،
ه) في جم يع م ناحي التخطيط والصياغة لبرامج إع ادة البن اء والتأه يل وتنفيذه ا في فت رة ما بعد النزاعات.
3 - تتخذ الدول الأطراف الإجراءات الضرورية لخفض النفقات العسكرية على نحو ملموس لصالح الإنفاق على التنمية الاجتماعية عامة والنه وض بالمرأة خاصة.