المادة 7
التمويل ومخصصات الميزانية ت ت وقف كاف ة ال نف ق ات الم ت عل قة ب ت مويل أو ت نفيذ هذه ال مذكرة على ال ميزاني ة المتاحة 26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م للطرفين، وفقا للقوانين والتنظيمات الداخلية لكلا ال ب لدين، ويتم تسوية المسائل المالية ذات الصلة باتفاق مشترك.
وعن دم ا تح ت اج الأن شط ة إل ى تم ويل مشت رك، س وف يتم الات فاق علىت وزيع الت كال يف بين الط رف ي ن وي تم إدراجه ا في برامج العمل ذات الصلة.
في ح ال ة إع راب أحد ال ط رف ين عن اه ت مامه وقدرته المالي ة وقرر تحمل التكلفة الكاملة ل مشروع م عيّن أو تبادل ت كوين خب راء تق نيين وع ل م يين، ع ل يه إعلام ه لل ط رف الآخ ر ق بل خمسة وأرب ع ين (45) ي وم ا، ب واس ط ة مراسلة رسمية.