مرسوم رئاسي رقم 16-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-252 م ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة
المادة 6
السرية والملكية الفكرية
1 - تصبح كل معلوم ة فك رية محصل عليه ا في إطار تنفيذ هذه المذكرة ملكية للطرفين،
2 - في غياب نص كتابي، يتعين على كل طرف حماية حق وق الملك ي ة الفك ري ة الن اشئ ة عن تنفيذ هذه المذكرة،
3 - يتعين على كل طرف الحصول على موافقة ك ت ابي ةمن الطرف الآخر بحسب الأحوال، لنشر معلومة حول الوثائق أو التكنولوجيات أو الممتلكات المادية المكتسبة في إطار تنفيذ هذه المذكرة لطرف ثالث.