المادة 4
اللجنة التقنية المشتركة بغرض ضمان ومتابعة برامج نشاطات التعاون الواردة في هذه المذكرة، يقوم الطرفان بإنشاء آلية مشتركة للتقييم والمتابعة :
1 - يتفق الطرفان على إنشاء لجنة تقنية مشتركة للموارد المائية،
2 - ينبغي على كل طرف تعيين ثلاثة (3) ممثلين في هذه اللجنة،
3 - في إط ار تطبيق م واد هذه المذكرة، تقوم هذه اللجنة بوضع برنامج للتبادل لضمان تسيير أنشطة التعاون،
4 - تعقد هذه اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة س نويا بال تناوب في كل من ال بلدين، لم تابعة وتقيي م أنش طة التعاون، وكذلك اقتراح كل التدابير الرامية إلى تعزيز هذا التعاون، على أن يتم تحديد زمان ومكان الاجتماع عبر القنوات الدبلوماسية، 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م
5 - ك ل تغيير لممثل طرف معيّن، ينبغي أن يتم عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر.