مرسوم رئاسي رقم 16-252
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
مرسوم رئاسيّ رقم 16-252 م ؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الموارد المائية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر، الموقعة بالدوحة بتاريخ 23 نوفمبر سنة
المادة 2
مجالات التعاون يشجع الطرفان على تب ادل الخبراء والخبرات في المجالات الآتية :
1 - حشد الموارد المائية،
2 - تحلية مياه البحر،
3 - مياه الصرف الصحي المعالجة (المطهرة)،
4 - الري الفلاحي،
5 - تكوين إطارات كلا البلدين في المج الات المذكورة أعلاه،
6 - استخدام الط اقة المتج ددة في تحل ية مياه البحر،
7 - التغذية الاصطناعية والطبيعية للمياه الجوفية،
8 - تبادل الخبرات في مجال التجارب الناجحة والمشاريع الرائدة في قطاع المياه. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة