المادة 11
النفاذ تدخل ه ذه الم ذكرة ح يّز الن فاذ اع تبارا من ت اريخ اس تلام آخ ر إخط ار من أي من ال ط رفين ل لآخر، عبر ال ق ن وات ال دبل وم اس ي ة، يفيد ب إتم ام ه الإجراءات ال ق ان ون ية ال داخ ل ية ال معم ول بها ف ي كلا الب لدين، وت ظل سارية الم فع ول لمدة ثلاث (3) س نوات، وت جدد ت لق ائيا لمدة أو لمدد أخ رى مماثلة، ما لم يخطر أح د الط رفين الط رف الآخر كت ابة برغ بته في إنه ائها وذلك قبل ست ة (6) أشه ر، على الأقل، من تاريخ إنهائ ها أو انته ائها عب ر القن وات الدبلوماسية.
ولا يؤث ر إنه اء أو انت هاء ه ذه الم ذكرة على الأنش ط ة وال م ش اري ع ال تي لا ت زال ف ي طور الإنجاز وذلك لحين استكمالها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
ح رّرت ه ذه ال م ذك رة ووقّعت ب م دي ن ة الدوحة، في 23 نوفمبر سن ة 2014 الموافق أول صف ر عام 1436 م ن نسخ تي ن أصلي تين باللغة ال عربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل محمد صالح عبد اللّه السادة الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية وزير الطاقة والصناعة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م مراسيم تنظيميّة