المادة 7
الدخول حيّز النفاذ
1 - تدخ ل هذه المذكرة حيّز النفاذ اعتبارا م ن تاريخ استلام آخر إخطار يؤكد فيه كل طرف للطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الدبلوماسية، بإتمامه للإج راءات القانون ية الداخل ية المعم ول بها في كلا البلدين.
2 - ت ظل هذه الم ذكرة ساري ة المف عول لمدة ثلاث (3) سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائها، وذلك قبل ستة (6) أشهر على الأقل من تاريخ إنهائها أو انتهاء مدتها عبر القنوات الدبلوماسية.
3 - في حال إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة، تظل جميع الالتزامات والتعهدات التي نشأت عنها أو عن أي تعامل تم وفقا لأحكامها سارية المفعول وملزمة للطرفين إلى حين إنهاء تلك الالتزامات والتعهدات المتفق عليها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
وإشهادا على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتيهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.
حرّرت هذه المذكرة ووقّعت بمدينة الدوحة، في 23 نوفمبر سنة 2014 الموافق أول صف ر ع ام 1436 من نسخت ين أصليتين باللغ ة الع ربية، ولكل منهما ذات الحجية القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة دولة قطر الجزائرية الديمقراطية الشعبية أحمد بن جاسم بن محمد عبد القادر مساهل آل ثاني الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية وزير الاقتصاد والتجارة والإفريقية 26 ذو الحجة عام 1437 ه 28 2016 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م