المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة .2016 عبد العزيز بوتفليقة م ذكرة ت فاهم بشأن مج الات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري بين حكومة الجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة قطر.
إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وتمثلها وزارة التجارة، وحكومة دول ة قط ر وتمثلها وزارة الاقتصاد والتجارة، والمشار إليهما فيما بعد ب (الطرفان)،
- إدراكا منهما لأهمية تعميق الروابط من خلال تطوي ر التبادلات التج ارية التي تع زز التع اون بين البلدين،
- ورغبة منهما في مزيد من التشجيع لعلاقات الصداقة عن طريق توطيد الثقة المتبادلة وتطوير البرامج الموجهة لخبراء البلدين، لا سيما في المجالات المتعلقة بحماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش التجاري، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الموضوع تتضمن هذه المذكرة شروط وضع إطار للتعاون المتبادل والدائم بين الطرفين في مجالات حماية المستهلك والرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش وحماية المنافسة وتطوير وتنمية التجارة بين البلدين.
المادّة 2 مجالات التعاون يقوم الطرفان بتطوير التعاون في المجالات الآتية :
1 - ارتقاء الفهم المتبادل للمنظومتين التشريعية والتنظيمية المتعلقتين بحماية المستهلك من أجل تفادي عوائق محتملة للتجارة،
2 - حماية المستهلكين ضد الممارسات التجارية غير النزيهة، ومن السلع والخدمات ذات الخطورة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
3 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية،
4 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال مراقبة المواد الصناعية والخدمات،
5 - تبادل الخبرات والتجارب في مجال مراقبة المواد الغذائية والوقاية من الخطر الغذائي،
6 - تحقيق الانسجام في المجالات ذات الصلة بتقنيات الرقابة وفي اقتطاع العيّنات وطرق التحاليل الخاصة بالمواد الغذائية والمواد الصناعية،
7 - تدعيم التشاور والاتصال قصد الحد من العوائق في مجال مراقبة الجودة والأمن ومحاربة المنتجات المقلدة أو ذات النوعية الرديئة،
8 - المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والأيام الدراسية سواء المنظمة من أحد الطرفين أو المنظمة بصفة مشتركة،
9 - تنظيم الدورات التدريبية.