مرسوم رئاسي رقم 16-249
· ج.ر عدد 57 لسنة 2016
ملغى
مرسوم رئاسي رقم 16-249 مؤرّخ في 24 ذي الحجة عام 1437 الموافق 26 سبتمبر سنة 2016، يتضمن إنش اء اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 7
يعد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات ويبلّغه إلى كل عضو قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الدورة. 57 26 ذو الحجة عام 1437 ه سبتمبر سنة م يمكن تقليص هذه المدة إلى ثمانية (8) أيام بالنسبة للدورات غير العادية.